05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 239 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
يجب على المحكمة أن تفصل في جميع الطلبات والدفوع التي تقدم لها من الخصوم، وتبين الأسباب التي تستند إليها.