28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 238 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يتضمن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة أو التدبير، والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، ونص القانون الذي حكم بموجبه.