29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 237 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
محضر الجلسة والحكم يكمل كل منهما الآخر في إثبات إجراءات المحاكمة، وبيانات ديباجة الحكم عدا تاريخه.