28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 237 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
محضر الجلسة والحكم يكمل كل منهما الآخر في إثبات إجراءات المحاكمة، وبيانات ديباجة الحكم عدا تاريخه.