28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 236 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
للمحكمة أن تُنزل في حكمها الوصف القانوني الصحيح على الواقعة المسندة للمتهم، ولها تعديل التهمة، بإضافة الظروف المشددة، وفقا لما يثبت لها من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة.وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير أو التعديل، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك.وللمحكمة أيضا تصحيح كل خطأ مادي، وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام في أمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور.