29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 235 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
لا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.