28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 234 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
إذا كانت الواقعة غير ثابتة، أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا أو مقيد الحرية بموجب تدبير، من أجل هذه الواقعة وحدها.فإذا كانت الواقعة ثابتة، وتُكون فعلا معاقباً عليه، تقضي المحكمة بمعاقبة المتهم بالعقوبة والتدبير أو أحدهما طبقا للأحكام المقررة في القانون.