05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 233 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة وأن يوقعه رئيس الجلسة والكاتب.وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل إليها الحكم، ولها في سبيل ذلك إصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.