29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 231 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
تتقيد المحكمة بما دون في المحاضر المحررة في قضايا المخالفات، بالنسبة للوقائع التي يثبتها مأمورو الضبط القضائي المختصون، إلى أن يثبت ما ينفيها.