21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 230 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي أو في محاضر جمع الاستدلالات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.