22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
المادة 208 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
إذا حكم بتزوير ورقة رسمية، كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها وما يقتضيه ذلك من التأشير على الورقة والسجلات المثبتة بها، على حسب الأحوال.