04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 207 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
إذا رأت المحكمة، المنظورة أمامها الدعوى، أن الفصل فيها يتوقف على الورقة المطعون فيها وأن هناك وجهاً للسير في تحقيق أدلة التزوير فلها أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وتوقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير، وللمحكمة إذا كان الفصل في واقعة التزوير يدخل في اختصاصها أن تحقق الطعن بنفسها وتفصل في صحة الورقة.ويجوز أن تحكم، هذه المحكمة، على مدعى التزوير بغرامة مقدارها ألف ريال في حالة صدور حكم أو أمر بعدم وجود تزوير.