20 أغسطس 2022 م
23 محرم 1444 هــ
English
المادة 104 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
لعضو النيابة العامة أن يصدر، حسب الأحوال، أمراً بتكليف المتهم بالحضور في ميعاد معين، أو بالقبض عليه وإحضاره.ويجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر واسم عضو النيابة العامة وتوقيعه والختم الرسمي للنيابة التي يعمل بها، ويشمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة بالقوة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.وتعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.