27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 83 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
للنائب العام، أو من يقوم مقامه، في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (293)، (330) من قانون العقوبات، قد استخدم في ارتكابها جهاز هاتفي أو أي جهاز اتصال آخر، أن يأمر، بناء على شكوى المجني عليه في هذه الجريمة، بوضع الجهاز تحت الرقابة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما دامت مبررات هذا الإجراء ما زالت قائمة.