27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 81 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
تبلغ الخطابات والرسائل والبرقيات وغيرها المضبوطة إلى المتهم أو المرسل إليه، أو تعطى له صورة منها، في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضرارٌ بسير التحقيق.ولكل شخص يدعى حقا في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه. وله في حالة الرفض أن يتظلم إلى النائب العام.