27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 74 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
ينتقل عضو النيابة العامة، إلى أي مكان، ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة وكل ما يلزم إثبات حالته كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.