23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 55 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
إذا كان في المنزل نساء، ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، وجب على مأمور الضبط القضائي أن يراعي التقاليد المتبعة في معاملتهن وأن يمكنهن من الاحتجاب أو مغادرة المنزل وأن يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.