23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 48 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
إذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي أو عضو النيابة العامة بعد تحليفها يميناً بأن تؤدي أعمالها بالأمانة والصدق إذا لم تكن من مأموري الضبط القضائي.