30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 11 (ملغاة) (الغيت بموجب 10 /2006)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 23/05/2005 تاريخ انتهاء النفاذ : 17/05/2006
تختص إدارة نزع الملكية بما يلي:1- إدارة طلبات نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة التي ترد للوزارة، واقتراح مشروعات القرارات والمراسيم اللازمة لذلك.2- تنفيذ إجراءات نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء عليها مؤقتاً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.3- متابعة إجراءات نقل ملكية العقارات المنزوع ملكيتها إلى أملاك الدولة.4- تثمين العقارات المنزوع ملكيتها، وصرف التعويضات المستحقة عنها.