02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 9 - (عدلت بموجب قانون 10 /2006) تاريخ بدء العمل : 17/05/2006 تتألف الوزارة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القانون، وهي:أولاً- الوحدات التابعة للوزير:1- إدارة الشؤون القانونية. 2- ملغى.3- إدارة التطوير.4- إدارة نظم المعلومات.5- إدارة العلاقات العامة.6- وحدة خدمة الجمهور.7- وحدة التخطيط والمتابعة.ثانياً: الوحدات التابعة لوكيل الوزارة:أ- الإدارة العامة للبحوث والتنمية الزراعية:1- إدارة البحوث الزراعية والمائية.2- إدارة التنمية الزراعية.3- إدارة الثروة السمكية. 4- إدارة الثروة الحيوانية.5- إدارة الحدائق العامة والزراعات التجميلية.ب- الإدارة العامة للصحة البلدية:1- إدارة مكافحة الحشرات والقوارض.2- إدارة مراقبة النظافة العامة.3- إدارة مراقبة الأغذية.ج- الإدارة العامة للشؤون الفنية:1- إدارة المشاريع البلدية.2- إدارة المحال التجارية والأسواق.3- إدارة تنظيم المباني.د- الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية:1- إدارة الشؤون الإدارية والمالية.2- إدارة الموارد البشرية.3- إدارة الأعتدة الميكانيكية.هـ- البلديات.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 23/05/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 17/05/2006تتألف الوزارة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القانون، وهي:أولاً- الوحدات التابعة للوزير:1- إدارة الشؤون القانونية. 2- إدارة نزع الملكية.3- إدارة التطوير.4- إدارة نظم المعلومات.5- إدارة العلاقات العامة.6- وحدة خدمة الجمهور.7- وحدة التخطيط والمتابعة.ثانياً: الوحدات التابعة لوكيل الوزارة:أ- الإدارة العامة للبحوث والتنمية الزراعية:1- إدارة البحوث الزراعية والمائية.2- إدارة التنمية الزراعية.3- إدارة الثروة السمكية. 4- إدارة الثروة الحيوانية.5- إدارة الحدائق العامة والزراعات التجميلية.ب- الإدارة العامة للصحة البلدية:1- إدارة مكافحة الحشرات والقوارض.2- إدارة مراقبة النظافة العامة.3- إدارة مراقبة الأغذية.ج- الإدارة العامة للشؤون الفنية:1- إدارة المشاريع البلدية.2- إدارة المحال التجارية والأسواق.3- إدارة تنظيم المباني.د- الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية:1- إدارة الشؤون الإدارية والمالية.2- إدارة الموارد البشرية.3- إدارة الأعتدة الميكانيكية.هـ- البلديات.
المادة 9 - (عدلت بموجب قانون 10 /2006) تاريخ بدء العمل : 17/05/2006
تتألف الوزارة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القانون، وهي:أولاً- الوحدات التابعة للوزير:1- إدارة الشؤون القانونية. 2- ملغى.3- إدارة التطوير.4- إدارة نظم المعلومات.5- إدارة العلاقات العامة.6- وحدة خدمة الجمهور.7- وحدة التخطيط والمتابعة.ثانياً: الوحدات التابعة لوكيل الوزارة:أ- الإدارة العامة للبحوث والتنمية الزراعية:1- إدارة البحوث الزراعية والمائية.2- إدارة التنمية الزراعية.3- إدارة الثروة السمكية. 4- إدارة الثروة الحيوانية.5- إدارة الحدائق العامة والزراعات التجميلية.ب- الإدارة العامة للصحة البلدية:1- إدارة مكافحة الحشرات والقوارض.2- إدارة مراقبة النظافة العامة.3- إدارة مراقبة الأغذية.ج- الإدارة العامة للشؤون الفنية:1- إدارة المشاريع البلدية.2- إدارة المحال التجارية والأسواق.3- إدارة تنظيم المباني.د- الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية:1- إدارة الشؤون الإدارية والمالية.2- إدارة الموارد البشرية.3- إدارة الأعتدة الميكانيكية.هـ- البلديات.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 23/05/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 17/05/2006
تتألف الوزارة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القانون، وهي:أولاً- الوحدات التابعة للوزير:1- إدارة الشؤون القانونية. 2- إدارة نزع الملكية.3- إدارة التطوير.4- إدارة نظم المعلومات.5- إدارة العلاقات العامة.6- وحدة خدمة الجمهور.7- وحدة التخطيط والمتابعة.ثانياً: الوحدات التابعة لوكيل الوزارة:أ- الإدارة العامة للبحوث والتنمية الزراعية:1- إدارة البحوث الزراعية والمائية.2- إدارة التنمية الزراعية.3- إدارة الثروة السمكية. 4- إدارة الثروة الحيوانية.5- إدارة الحدائق العامة والزراعات التجميلية.ب- الإدارة العامة للصحة البلدية:1- إدارة مكافحة الحشرات والقوارض.2- إدارة مراقبة النظافة العامة.3- إدارة مراقبة الأغذية.ج- الإدارة العامة للشؤون الفنية:1- إدارة المشاريع البلدية.2- إدارة المحال التجارية والأسواق.3- إدارة تنظيم المباني.د- الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية:1- إدارة الشؤون الإدارية والمالية.2- إدارة الموارد البشرية.3- إدارة الأعتدة الميكانيكية.هـ- البلديات.