02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 23/05/2005
يكون للوزير مكتب يرأسه مدير يتبعه مباشرة، يتولى الاختصاصات التالية: 1- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب الوزير.2- تلقي المكاتبات التي ترد إلى الوزير، وإعدادها للعرض عليه، وتوزيعها على الجهات المختصة لدراستها وفقاً لتعليمات الوزير.3- إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها الوزير.4- الاتصال بالجهات المختلفة لتقديم الأوراق والإفادة بالبيانات التي يطلبها الوزير. 5- إخطار الجهات المعنية بتأشيرات الوزير وتعليماته وتوجيهاته ومتابعة تنفيذها وإطلاعه على ما تم بشأنها.6- تنظيم وحضور المقابلات والمناقشات التي يسمح له الوزير بحضورها وتسجيل ما يشير بتسجيله منها.