02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 23/05/2005
مع مراعاة ما للوزير من اختصاص عام وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 والقانون رقم (21) لسنة 2004 المشار إليهما، يتولى الوزير الاختصاصات التالية: 1- الإشراف العام على إدارة شؤون الوزارة وطرق مباشرتها لاختصاصاتها.2- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الوزارة.3- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة باختصاصات الوزارة.4- تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال اختصاص الوزارة.