10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 30 تاريخ بدء العمل: 27/10/2004
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.