28 يونيو 2022 م
29 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 26 تاريخ بدء العمل: 27/10/2004
لا يجوز لمن انتهت خدمته من الوزراء، الترشيح لعضوية مجلس الشورى خلال السنوات الخمس التالية لتركه المنصب أو العمل بأحكام الدستور الدائم، أيهما أطول، إلا بإذن خاص من الأمير.