08 فبراير 2023 م
18 رجب 1444 هــ
English
المادة 26 تاريخ بدء العمل: 27/10/2004
لا يجوز لمن انتهت خدمته من الوزراء، الترشيح لعضوية مجلس الشورى خلال السنوات الخمس التالية لتركه المنصب أو العمل بأحكام الدستور الدائم، أيهما أطول، إلا بإذن خاص من الأمير.