04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 25 تاريخ بدء العمل: 27/10/2004
إذا انتهت خدمة الوزير، ولم تتوافر بشأنه شروط استحقاق المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون، وكانت له مدة خدمة سابقة في إحدى الجهات الخاضعة لأحكام قانون التقاعد والمعاشات، استحق معاشاً عن تلك المدة، على أن يلتزم بسداد جميع الاشتراكات المستحقة عليه، وفقاً لأحكام ذلك القانون.