23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 24 تاريخ بدء العمل: 27/10/2004
يستحق الوزير عند انتهاء خدمته، معاشاً شهرياً يعادل راتبه الأساسي، مع مراعاة ما يلي: 1- في حالة الوفاة، يصرف المعاش للمستحقين عنه. 2- في حالة الاستقالة، يشترط لاستحقاق المعاش، أن يكون قد قضى في المنصب سنتين كاملتين على الأقل.3- في حالة الإعفاء من المنصب، يجوز الحرمان من المعاش، كله أو بعضه، بقرار من الأمير.