07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 23 تاريخ بدء العمل: 27/10/2004
يستحق الوزير عند نهاية خدمته مكافأة عن كامل مدة خدمته الوزارية بمعدل راتب إثني عشر شهراً عن كل سنة، بشرط ألا تقل مدة شغله للمنصب عن سنتين، ويجوز التجاوز عن هذا الشرط لأسباب يقدرها الأمير.ويعتبر الراتب الأساسي للوزير أساساً لحساب هذه المكافأة. وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب الإعفاء من المنصب وفقاً للبند (4) من المادة السابقة، يجوز الحرمان من المكافأة، كلها أو بعضها، بقرار من الأمير.