29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 22 تاريخ بدء العمل: 27/10/2004
تنتهي خدمة الوزير لأحد الأسباب الآتية:1- إعادة تشكيل مجلس الوزراء كلياً أو جزئياً. 2- الوفاة. 3- قبول الاستقالة. 4- الإعفاء من المنصب.