28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 27/10/2004
يكون حساب مدة انقضاء الدعوى الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الوزير من تاريخ ترك المنصب، وفي حالة تعدد المتهمين لا يبدأ حساب المدة بالنسبة لأحدهم إلا من تاريخ ترك الباقين وظائفهم.