28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 27/10/2004
إذا تبين بعد انتهاء التحقيق أن هناك جريمة من الجرائم المبينة في المادة (12) من هذا القانون، وأن الأدلة كافية، فعلى النائب العام أن يعد قرار الإتهام وقائمة بأدلة الثبوت بالنسبة للوزير وأي فاعلين آخرين أو شركاء، وأن يأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون. أما إذا أسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة أو أن الوقائع المنسوبة للوزير لا صحة لها أو أن الأدلة عليها غير كافية، أمر بحفظ التحقيق بقرار مسبب.