28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 27/10/2004
يعتبر الوزير في إجازة براتب كامل من تاريخ إبلاغه بقرار الإحالة إلى التحقيق أو المحاكمة. ولا تنتهي الإجازة إلا بحفظ التحقيق أو صيرورة الحكم الصادر في الدعوى باتاً أو بانقضائها لأي سبب قبل صدور الحكم فيها.