28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 13 تاريخ بدء العمل: 27/10/2004
تكون إحالة الوزير إلى التحقيق أو المحاكمة بقرار من الأمير بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء، ويترتب على الإحالة رفع الحصانة المقررة له إذا كان من أعضاء مجلس الشورى.