30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 27/10/2004
تتم مساءلة الوزراء، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا ارتكبوا أثناء شغلهم المنصب إحدى الجرائم الآتية: 1- الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي. 2- الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة. 3- الجرائم المتعلقة بالانتخاب. وتطبق في شأنهم العقوبات المقررة قانوناً.