03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 27/10/2004
يستحق الوزراء المخصصات الشهرية والمزايا والمكافآت التي يصدر بتحديدها قرار أميري.