11 أغسطس 2022 م
14 محرم 1444 هــ
English
المادة 130 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
إذا لم تؤد وساطة الإدارة إلى تسوية النزاع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رد صاحب العمل على العمال، وجب عليها إحالة النزاع إلى لجنة توفيق للبت فيه.وتشكل لجنة التوفيق من:1- رئيس يصدر بتعيينه قرار من الوزير.2- عضو يختاره صاحب العمل.3- عضو يمثل العمال يجري اختياره وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (125) من هذا القانون.وللجنة أن تستعين برأي أي من المختصين قبل البت في النزاع، وتصدر قرارها بشأن النزاع خلال أسبوع من تاريخ إحالته إليها.ويكون هذا القرار ملزماً لكل من طرفي النزاع، إذا كانا قد وافقا كتابة على إحالة النزاع إليها قبل اجتماعها للنظر فيه، فإذا لم يكن قد تم بينهما اتفاق كتابة بهذا الشأن يُحال النزاع إلى لجنة تحكيم خلال خمسة عشر يوماً ويكون التحكيم إجبارياً على الطرفين.