28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 94 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
يحظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بهن صحياً أو أخلاقياً أو غيرها من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.