21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 92 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
على كل صاحب عمل يستخدم حدثاً أو أكثر الالتزام بما يلي:1- أن يقدم للإدارة بياناً باسم الحدث وعمله وتاريخ تشغيله.2- أن يعلق بصورة ظاهرة في مكان العمل بياناً واضحاً بساعات عمل الأحداث الذين يستخدمهم وفترات راحتهم.