22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 63 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
يخطر العامل بالجزاء الموقع عليه كتابة، فإذا امتنع عن تسلم الإخطار يعلن الجزاء في مكان ظاهر في محل العمل.وإذا كان العامل غائباً عن العمل، فيخطر بالجزاء بكتاب مسجل على عنوانه الثابت في ملفه الخاص.