22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 59 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العمال هي:1- الإنذار، ويتحقق بخطاب مكتوب يوجه إلى العامل، يتضمن إخطاره بالمخالفة التي ارتكبها، ويدعوه إلى عدم تكرارها، ويحذره بتوقيع جزاء أشد في حالة العود.2- الخصم من أجر العامل لمدة لا تزيد على خمسة أيام عن المخالفة الواحدة.3- الوقف عن العمل مع حرمان العامل من الأجر لمدة لا تزيد على خمسة أيام عن المخالفة الواحدة.4- الوقف عن العمل دون أجر أو بأجر مخفض لحين البت في التهمة الجنائية المنسوبة إليه. وإذا ثبت براءة العامل من التهمة أو تم حفظها، اعتبر الوقف كأن لم يكن، ويتم دفع ما يكون مستحقاً للعامل من أجر عن مدة الوقف.5- تأجيل منح العلاوة السنوية، لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو الحرمان منها، وذلك في المنشآت التي يوجد فيها نظام للعلاوات.6- تأجيل الترقية لمدة لا تزيد على سنة واحدة، وذلك في المنشآت التي يوجد فيها نظام للترقية.7- الفصل من العمل مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة.8- الفصل من العمل مع الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة.