03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 54 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
بالإضافة إلى أية مبالغ تكون مستحقة للعامل عند انتهاء خدمته، يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر. وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة.وتعتبر خدمة العامل متصلة إذا أنهيت في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون وأعيد إلى الخدمة خلال شهرين من تاريخ انتهائها.ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساساً لحساب المكافأة المشار إليها.ويحق لصاحب العمل أن يخصم من المكافأة المبالغ التي يدين له بها العامل.