21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 35 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
يخضع المرخص له باستقدام العمال لرقابة الوزارة. وعليه أن يحتفظ في المكتب بالبيانات والسجلات وغيرها من الأوراق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.