22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 15 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
يحرر عقد التدريب المهني من ثلاث نسخ، يحتفظ كل طرف بنسخة، وتودع النسخة الثالثة لدى الإدارة لتسجيلها والتصديق عليها خلال أسبوع من إبرامه، فإذا لم تبد الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ الإيداع أي اعتراض، اعتبر العقد مصدقاً عليه من تاريخ إيداعه.