26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
على صاحب العمل، قبل بدء العمل في منشأته، أن يخطر الإدارة كتابة بالبيانات التالية:1- اسم المنشأة ومقرها ونوع نشاطها، وعنوانها الذي توجه إليه المراسلات، ورقم هاتفها.2- طبيعة العمل الذي ستمارسه المنشأة.3- عدد العمال الذين ستستخدمهم المنشأة ومهنهم وجنسياتهم.4- اسم مدير المنشأة المسؤول.