29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 13 - (عدلت بموجب قانون 2 /2005) تاريخ بدء العمل : 06/02/2005 على المستثمر غير القطري المحافظة على سلامة البيئة من التلوث، والإلتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة، وعدم الإتيان بما من شأنه المساس بالنظام العام للدولة والآداب العامة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 25/11/2000 تاريخ انتهاء النفاذ: 06/02/2005على المستثمر الأجنبي المحافظة على سلامة البيئة من التلوث، والإلتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة، وعدم الإتيان بما من شأنه المساس بالنظام العام للدولة والآداب العامة.
المادة 13 - (عدلت بموجب قانون 2 /2005) تاريخ بدء العمل : 06/02/2005
على المستثمر غير القطري المحافظة على سلامة البيئة من التلوث، والإلتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة، وعدم الإتيان بما من شأنه المساس بالنظام العام للدولة والآداب العامة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 25/11/2000 تاريخ انتهاء النفاذ: 06/02/2005
على المستثمر الأجنبي المحافظة على سلامة البيئة من التلوث، والإلتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة، وعدم الإتيان بما من شأنه المساس بالنظام العام للدولة والآداب العامة.