29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 9 - (عدلت بموجب قانون 2 /2005) تاريخ بدء العمل : 06/02/2005 1- للمستثمرين غير القطريين حرية القيام بجميع التحويلات الخاصة باستثماراتهم من وإلى الخارج دون تأخير، وتشمل هذه التحويلات:أ عائدات الاستثمار.ب حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض الاستثمار.ج حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار.د التعويض المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون.2- تتم التحويلات بأي عملة قابلة للتحويل، بسعر الصرف الساري في تاريخ التحويل.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 25/11/2000 تاريخ انتهاء النفاذ: 06/02/20051- للمستثمرين الأجانب حرية القيام بجميع التحويلات الخاصة باستثماراتهم من وإلى الخارج دون تأخير، وتشمل هذه التحويلات:أ عائدات الاستثمار.ب حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض الاستثمار.ج حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار.د التعويض المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون.2- تتم التحويلات بأي عملة قابلة للتحويل، بسعر الصرف الساري في تاريخ التحويل.
المادة 9 - (عدلت بموجب قانون 2 /2005) تاريخ بدء العمل : 06/02/2005
1- للمستثمرين غير القطريين حرية القيام بجميع التحويلات الخاصة باستثماراتهم من وإلى الخارج دون تأخير، وتشمل هذه التحويلات:أ عائدات الاستثمار.ب حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض الاستثمار.ج حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار.د التعويض المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون.2- تتم التحويلات بأي عملة قابلة للتحويل، بسعر الصرف الساري في تاريخ التحويل.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 25/11/2000 تاريخ انتهاء النفاذ: 06/02/2005
1- للمستثمرين الأجانب حرية القيام بجميع التحويلات الخاصة باستثماراتهم من وإلى الخارج دون تأخير، وتشمل هذه التحويلات:أ عائدات الاستثمار.ب حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض الاستثمار.ج حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار.د التعويض المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون.2- تتم التحويلات بأي عملة قابلة للتحويل، بسعر الصرف الساري في تاريخ التحويل.