29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 4 - (عدلت بموجب قانون 2 /2005) تاريخ بدء العمل : 06/02/2005 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تُتبع في شأن حصول المستثمر غير القطري على التراخيص اللازمة لمزاولة أي من الأنشطة المسموح له بالاستثمار فيها، أحكام القوانين المعمول بها في الدولة بالنسبة لهذا النشاط.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 25/11/2000 تاريخ انتهاء النفاذ: 06/02/2005فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تُتبع في شأن حصول المستثمر الأجنبي على التراخيص اللازمة لمزاولة أي من الأنشطة المسموح له بالاستثمار فيها، أحكام القوانين المعمول بها في الدولة بالنسبة لهذا النشاط.
المادة 4 - (عدلت بموجب قانون 2 /2005) تاريخ بدء العمل : 06/02/2005
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تُتبع في شأن حصول المستثمر غير القطري على التراخيص اللازمة لمزاولة أي من الأنشطة المسموح له بالاستثمار فيها، أحكام القوانين المعمول بها في الدولة بالنسبة لهذا النشاط.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 25/11/2000 تاريخ انتهاء النفاذ: 06/02/2005
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تُتبع في شأن حصول المستثمر الأجنبي على التراخيص اللازمة لمزاولة أي من الأنشطة المسموح له بالاستثمار فيها، أحكام القوانين المعمول بها في الدولة بالنسبة لهذا النشاط.