20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 31 تاريخ بدء العمل: 01/01/1988
تنظم بقرار من مجلس الوزراء، القواعد والإجراءات التفصيلية الخاصة بتعويض ملاك العقارات التي تقع داخل نطاق مدن أو قرى أخرى غير مدينة الدوحة مقابل نزع ملكيتها أو الاستيلاء المؤقت عليها.