18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
المادة 30 (ملغاة) (الغيت بموجب 9 /2006)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1988 تاريخ انتهاء النفاذ : 17/05/2006
(أ) يجب على صاحب حق الأفضلية، أن يبدي رغبته في الشراء، قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الجلسة المحددة للبيع بالمزاد العلني، وإلا سقط حقه في الأفضلية. ويعلن عن هذه الجلسة بطريق النشر في ملحق الجريدة الرسمية. كما يعلن عنها في الصحف المحلية مرتين على الأقل.(ب) يقدم طلب الأفضلية إلى الإدارة التي تتولى قيده في دفتر خاص يوضح به اسم الطالب وعنوانه وتاريخ تقديم الطلب.(ج) تخطر الإدارة طالب الشراء بالأفضلية بقبول طلبه أو رفضه، بخطاب مسجل. ويجوز لمن رفض طلبه التظلم أمام لجنة التظلمات من قرار الرفض في خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الإخطار.(د) تنشر طلبات الأفضلية، بعد التأكيد من أحقية طالبيها، في ملحق الجريدة الرسمية، ويعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين يفصل بينهما أسبوع واحد. ويكون لكل ذي شأن الطعن في أحقية طالب الشراء بالأفضلية، وذلك بتظلم يقدم للإدارة، خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ النشر في ملحق الجريدة الرسمية وإلا سقط الحق في الأفضلية.وتفصل لجنة التظلمات فيما يرفع إليها من تظلمات وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.