18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
المادة 29 (ملغاة) (الغيت بموجب 9 /2006)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1988 تاريخ انتهاء النفاذ : 17/05/2006
(أ) يكون لمالك العقار، الواقع في المنطقة أو الحي الذي نزعت ملكيته تنفيذاً لأحكام هذا القانون، حق الأفضلية في شراء قطعة أرض أو أكثر من التقسيم الجديد بالثمن الأساسي المعلن عنه دون مزايدة وفي حدود المساحة التي نزعت ملكيتها منه بقدر الإمكان.(ب) وإذا تزاحم أكثر من صاحب أفضلية على قطعة أرض واحدة، بيعت بطريق المزاد بين المتزاحمين. لا يجوز أن يشترك معهم في هذا المزاد أحد من الغير.