18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
المادة 28 - (عدلت بموجب قانون 15 /2009) تاريخ بدء العمل : 14/07/2009 تقوم لجنة التثمين بتقدير الثمن الأساسي لكل قطعة أرض بعد تنفيذ المشروع أو التقسيم الذي نزعت الملكية من أجله مسترشدة بقوائم الأسعار الرسمية الدورية المعلنة. وإذا لم توجد هذه القوائم فيسترشد بالسعر السائد في المنطقة وبغيره من المعايير المتعارف عليها في هذا الصدد.ويتم بيع هذه القطع بالمزاد العلني بواسطة لجنة خاصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها، قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني، يبين قواعد وإجراءات البيع. وتعرض القطع في المزاد ابتداءً بثمن لا يقل عن الثمن الأساسي المشار إليه في الفقرة السابقة.ويعاد البيع إذا لم يتقدم مشتر بهذا الثمن مع جواز إنقاصه، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها القرار المشار إليه.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 9 / 2006) تاريخ بدء العمل : 17/05/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 14/07/2009تقوم لجنة التثمين بتقدير الثمن الأساسي لكل قطعة أرض بعد تنفيذ المشروع أو التقسيم الذي نزعت الملكية من أجله مسترشدة بقوائم الأسعار الرسمية الدورية المعلنة. وإذا لم توجد هذه القوائم فيسترشد بالسعر السائد في المنطقة وبغيره من المعايير المتعارف عليها في هذا الصدد.ويتم بيع هذه القطع بالمزاد العلني بواسطة لجنة خاصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها، قرار من المدير العام، يبين قواعد وإجراءات البيع. وتعرض القطع في المزاد ابتداءً بثمن لا يقل عن الثمن الأساسي المشار إليه في الفقرة السابقة.ويعاد البيع إذا لم يتقدم مشتر بهذا الثمن مع جواز إنقاصه، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها القرار المشار إليه.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1988 تاريخ انتهاء النفاذ: 17/05/2006تقوم لجنة التثمين بتقدير الثمن الأساسي لكل قطعة أرض بعد تنفيذ المشروع أو التقسيم الذي نزعت الملكية من أجله مسترشدة بقوائم الأسعار الرسمية الدورية المعلنة. وإذا لم توجد هذه القوائم فيسترشد بالسعر السائد في المنطقة وبغيره من المعايير المتعارف عليها في هذا الصدد.ويتم بيع هذه القطع بالمزاد العلني بواسطة لجنة خاصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص. ويبين في هذا القرار قواعد وإجراءات البيع وأصحاب الحق في المزايدة. وتعرض القطع في المزاد ابتداء بثمن لا يقل عن الثمن الأساسي المشار إليه في الفقرة السابقة.ويعاد البيع إذا لم يتقدم مشتر بهذا الثمن مع جواز إنقاصه، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها القرار المشار إليه.
المادة 28 - (عدلت بموجب قانون 15 /2009) تاريخ بدء العمل : 14/07/2009
تقوم لجنة التثمين بتقدير الثمن الأساسي لكل قطعة أرض بعد تنفيذ المشروع أو التقسيم الذي نزعت الملكية من أجله مسترشدة بقوائم الأسعار الرسمية الدورية المعلنة. وإذا لم توجد هذه القوائم فيسترشد بالسعر السائد في المنطقة وبغيره من المعايير المتعارف عليها في هذا الصدد.ويتم بيع هذه القطع بالمزاد العلني بواسطة لجنة خاصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها، قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني، يبين قواعد وإجراءات البيع. وتعرض القطع في المزاد ابتداءً بثمن لا يقل عن الثمن الأساسي المشار إليه في الفقرة السابقة.ويعاد البيع إذا لم يتقدم مشتر بهذا الثمن مع جواز إنقاصه، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها القرار المشار إليه.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 9 / 2006) تاريخ بدء العمل : 17/05/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 14/07/2009
تقوم لجنة التثمين بتقدير الثمن الأساسي لكل قطعة أرض بعد تنفيذ المشروع أو التقسيم الذي نزعت الملكية من أجله مسترشدة بقوائم الأسعار الرسمية الدورية المعلنة. وإذا لم توجد هذه القوائم فيسترشد بالسعر السائد في المنطقة وبغيره من المعايير المتعارف عليها في هذا الصدد.ويتم بيع هذه القطع بالمزاد العلني بواسطة لجنة خاصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها، قرار من المدير العام، يبين قواعد وإجراءات البيع. وتعرض القطع في المزاد ابتداءً بثمن لا يقل عن الثمن الأساسي المشار إليه في الفقرة السابقة.ويعاد البيع إذا لم يتقدم مشتر بهذا الثمن مع جواز إنقاصه، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها القرار المشار إليه.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1988 تاريخ انتهاء النفاذ: 17/05/2006
تقوم لجنة التثمين بتقدير الثمن الأساسي لكل قطعة أرض بعد تنفيذ المشروع أو التقسيم الذي نزعت الملكية من أجله مسترشدة بقوائم الأسعار الرسمية الدورية المعلنة. وإذا لم توجد هذه القوائم فيسترشد بالسعر السائد في المنطقة وبغيره من المعايير المتعارف عليها في هذا الصدد.ويتم بيع هذه القطع بالمزاد العلني بواسطة لجنة خاصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص. ويبين في هذا القرار قواعد وإجراءات البيع وأصحاب الحق في المزايدة. وتعرض القطع في المزاد ابتداء بثمن لا يقل عن الثمن الأساسي المشار إليه في الفقرة السابقة.ويعاد البيع إذا لم يتقدم مشتر بهذا الثمن مع جواز إنقاصه، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها القرار المشار إليه.